( وكذا ) لحديث { يجوز له أن ( يستخلف إذا حصر عن قراءة قدر المفروض ) رضي الله تعالى عنه ، فإنه لما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم حصر عن القراءة فتأخر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة أبي بكر الصديق } ، فلو لم يكن جائزا لما فعله بدائع وقالا : تفسد ، وبعكس الخلاف ؟ لم أره ( لخجل ) أي لأجل خجل أو خوف اعتراه . لو حصر ببول أو غائط ، ولو عجز عن ركوع وسجود هل يستخلف كالقراءة