صح وكله رهن من كل منهما ) ولو غير شريكين ( فإن تهايأ فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر ) هذا لو مما لا يتجزأ ، وإن مما يتجزأ فعلى كل حبس النصف فلو دفع له كله ضمن ( رهن ) رجل ( عينا عند رجلين بدين لكل منهما خلافا عنده لهما ، وأصله مسألة الوديعة زيلعي .
( ولو هلك ضمن كل حصته ) لتجزئ الاستيفاء ( فإن قضى دين أحدهما فكله رهن الآخر ) لما مر أن كل العين رهن في يد كل منهما بلا تفرق