الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن أمره للقاضي ليبيعه بدينه ينبغي أن يجوز .

ولو مات ولا يعلم له وارث فباع القاضي داره جاز ، كذا في متفرقات بيوع النهر .

وفي الذخيرة : ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن وإن خاف تلفها لأن له ولاية الحبس لا البيع ويمكن رفعه إلى القاضي ، حتى لو كان في موضع لا يمكنه الرفع للقاضي ، أو كان بحال يفسد قبل أن يرفع جاز له أن يبيعه ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


( قوله ينبغي أن يجوز ) كذا في العمادية ثم قال : وهذه المسألة كانت واقعة الفتوى ا هـ .

وجزم في الأشباه بعدم الجواز ، واستدرك عليه البيري في البزازية عن المنية : للمرتهن بيع الرهن بإجازة الحاكم وأخذ دينه إذا كان الراهن غالبا لا يعرف موته ولا حياته ا هـ .

أقول : يمكن حمل ما في الأشباه على ما إذا لم تكن الغيبة منقطعة وإن كان أطلق الغيبة تأمل .

بقي ما إذا كان حاضرا وامتنع عن بيعه .

وفي الولوالجية : يجبر على بيعه ، فإذا امتنع باعه القاضي أو أمينه للمرتهن وأوفاه حقه والعهدة على الراهن ا هـ ملخصا ، وبه أفتى في الحامدية ، وحرر في الخيرية أنه يجبره على بيعه وإن كان دارا ليس له غيرها يسكنها لتعلق حق المرتهن بها بخلاف المفلس ( قوله ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن إلخ ) أي إذا لم يبحها له الراهن .

وفي البيري عن الولوالجية : ويبيع ما خاف عليه الفساد بإذن الحاكم ويكون رهنا في يده لأن إمساكه ليس من الهلاك ، وإن باعه بغير أمره ضمن لأن ولاية البيع نظرا للمالك لا تثبت إلا للحاكم ا هـ .

قال البيري : أقول يؤخذ من هذا جواز بيع الدار المرهونة إذا تداعت للخراب وكانت واقعة الفتوى ا هـ والله تعالى أعلم .




الخدمات العلمية