الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 511 ] فلو هلك ) الرهن ( في يد الراهن هلك مجانا ) حتى لو كان أعطاه به كفيلا لم يلزم الكفيل شيء لخروجه من الرهن ، نعم لو كان الراهن أخذه بغير رضا المرتهن جاز ضمان الكفيل تتارخانية .

( فإن عاد ) قبضه ( عاد ضمانه وللمرتهن استرداده منه إلى يده ، فلو مات الراهن قبل ذلك ) أي قبل الاسترداد ( فالمرتهن أحق من سائر الغرماء ) لبقاء حكم الرهن .

التالي السابق


( قوله هلك مجانا ) أي بلا سقوط شيء من الدين لارتفاع القبض المضمون ( قوله حتى لو كان ) أي الراهن أعطى المرتهن بالرهن المعار كفيلا : أي أعطاه كفيلا بتسليمه لا بعينه لقوله في كتاب الكفالة ولا تصح بمبيع قبل قبضه ومرهون وأمانة بأعيانها ، فلو بتسليمها صح ا هـ تأمل ( قوله لخروجه من الرهن ) أي من حكم الرهن وهو الضمان وإلا فالعقد باق ( قوله جاز ضمان الكفيل ) أي إلزامه بتسليمه لما قدمناه ( قوله عاد ضمانه ) لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان منح ( قوله من سائر الغرماء ) أي غرماء الراهن فلا يشاركون المرتهن فيه ( قوله لبقاء حكم الرهن ) الأصوب أن يقال لبقاء عقد الرهن إلا أن يراد بالحكم هنا يد الاستيفاء لا الضمان تأمل .




الخدمات العلمية