الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 513 ] فروع ] رهن الأب من مال طفله شيئا بدين على نفسه جاز ، فلو الرهن قيمته أكثر من الدين فهلك ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة بخلاف الوصي فإنه يضمن قيمته .

والفرق أن للأب أن ينتفع بمال الصغير عند الحاجة ولا كذلك الوصي .

ولو أدرك الابن ومات الأب ليس للابن أخذه قبل قضاء الدين ، ويرجع الابن في مال الأب إن كان رهنه لنفسه لأنه مضطر كمعير الرهن .

التالي السابق


( قوله بخلاف الوصي ) قدم في باب ما يجوز ارتهانه أن ذلك قول الإمام التمرتاشي وأنه جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بين الأب والوصي وبه جزم المصنف هناك كالعناية والملتقى وقدمنا وجهه ( قوله ليس للابن أخذه إلخ ) لأن تصرف الأب نافذ لازم ( قوله ويرجع الابن ) أي إذا قضى دين الأب وافتك الرهن ( قوله إن كان ) أي الأب رهنه لنفسه أي لأجل دين عليه ، وكذا لو رهن بدين على نفسه وبدين على الصغير فحكمه في حصة دين الأب كحكمه فيما لو كان كله رهنا بدين الأب كما في المنح . ( قوله لأنه ) أي الابن مضطر في قضاء الدين لافتكاك الرهن فلم يكن متبرعا نظير معير الرهن الآتي بيانه




الخدمات العلمية