( ولو مات المعير مفلسا وعليه دين أمر الراهن بقضاء دين نفسه ويرد الرهن ) ليصل كل ذي حق حقه ( وإن عجز لفقره فالرهن على حاله ) كما لو كان المعير حيا ( ولورثته ) أي ورثة المعير ( أخذه ) أي الرهن ( بعد قضاء دينه ) كمورث ( فإن طلب غرماء المعير من ورثته بيعه ، فإن به وفاء بيع وإلا فلا ) يباع ( إلا برضا المرتهن ) كما مر لما مر .


