هدر ) أي باطل ( إذا كانت ) الجناية ( غير موجبة للقصاص ) في النفس دون الأطراف ، إذ لا قود بين طرفي عبد وحر ( وإن كانت موجبة للقصاص فمعتبرة ) فيقتص منه ويبطل الدين خانية . ( وجناية الرهن عليهما ) أي على الراهن أو المرتهن ( وعلى ما لهما
وعبارة القهستاني وشرح المجمع يبطل الرهن ( كجنايته ) أي الرهن - [ ص: 518 ] على ابن الراهن أو على ابن المرتهن ) فإنها معتبرة في الصحيح حتى يدفع بها أو يفدي وإن كانت على المال فيباع كما لو جنى على الأجنبي إذ هو أجنبي لتباين الأملاك زيلعي .