الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ فرع ] nindex.php?page=treesubj&link=23779رهن الرهن باطل كما حررناه في العارية معزيا للوهبانية : وفي معاياتها قال : وأي رهين لا يرام انفكاكه ومجنيه لو مات بالموت يشطر - [ ص: 527 ] هذا تفسير - { nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=38كل نفس بما كسبت رهينة } - والمعنى كل نفس ترتهن بكسبها عند الله تعالى ا هـ .
( قوله رهن الرهن باطل ) أي إذا رهنه الراهن أو المرتهن بلا إذن ، فلو بإذن صح الثاني وبطل الأول ، وقدمنا بيانه في باب التصرف في الرهن ( قوله كما حررناه في العارية ) حيث قال فيها .
وأما الرهن فكالوديعة .
وقال المصنف في العارية : ولا تؤجر ولا ترهن كالوديعة ا هـ ط . ( قوله ومجنيه إلخ ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره أي جان وضمير يشطر يعود إلى الواجب بالجناية ط .
قال ح : يعني nindex.php?page=treesubj&link=23230_9184أي جان إذا مات من جنى عليه يجب شطر الدية وإن [ ص: 527 ] عاش تجب الدية كاملة الجواب : ختان قطع الحشفة إن مات الصبي وجب عليه الدية وإن عاش وجبت كاملة ; وكذلك في العبد يجب نصف القيمة وتمامها لأنه حصل التلف بمأذون فيه وهو قطع القلفة ; وغير مأذون فيه وهو قطع الحشفة . ا هـ وتقدمت المسألة في باب ضمان الأجير ; وستأتي أيضا قبيل باب القسامة . ( قوله هذا التفسير ) في بعض النسخ تفسير بدون أل ، وهو الأوضح والإشارة إلى قوله وأي رهين إلخ أي هذا تفسير وبيان قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=38 - كل نفس - } الآية . والله تعالى أعلم .