( فيقتل ) غير الوقف كما مر خلافا الحر بالحر وبالعبد . ولنا إطلاق قوله تعالى { للشافعي - أن النفس بالنفس - } فإنه ناسخ { - الحر بالحر - } الآية كما رواه السيوطي في الدر المنثور عن النحاس عن : على أنه تخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه . كيف ولو دل لوجب أن لا يقتل الذكر بالأنثى ولا قائل به . قيل ولا الحر بالعبد ورد بدخوله بالأولى : ابن عباس ولأبي الفتح البستي نظما قوله : خذوا بدمي هذا الغزال فإنه رماني بسهمي مقلتيه على عمد ولا تقتلوه إنني أنا عبده
ولم أر حرا قط يقتل بالعبد فأجابه بعض الحنفية رادا عليه بقوله : خذوا بدمي من رام قتلي بلحظه
ولم يخش بطش الله في قاتل العمد وقودوا به جبرا وإن كنت عبده
ليعلم أن الحر يقتل بالعبد