( ولا سيد بعبده ) أي بعبد نفسه ( ومدبره ومكاتبه وعبد ولده ) هذا داخل تحت قولهم : ومن سقط كما سيجيء ( ولا بعبد يملك بعضه ) ; لأن القصاص لا يتجزأ ( ولا بعبد الرهن حتى يجتمع العاقدان ) وقال ملك قصاصا على أبيه : لا قود وإن اجتمعا جوهرة ، وعليه يحمل ما في الدرر معزيا للكافي كما في المنح ، لكن في الشرنبلالية عن الظهيرية أنه أقرب إلى الفقه . بقي لو اختلفا فلهما القيمة تكون رهنا مكانه ، ولو محمد فالقود للمؤجر . وأما المبيع إذا قتل في يد بائعه قبل القبض ، فإن أجاز المشتري البيع فالقود له ، وإن رده فللبائع القود ، وقيل القيمة جوهرة [ ص: 536 ] ( ولا بمكاتب ) وكذا ابنه وعبده شرنبلالية ( قتل عمدا ) لا حاجة لقيد العمد ; لأنه شرط في كل قود ( عن وفاء ووارث وسيد وإن اجتمعا ) لاختلاف الصحابة في موته حرا أو رقيقا فاشتبه الولي فارتفع القود ( فإن لم يدع وارثا غير سيده سواء ترك وفاء أو لا أو ترك وارثا ولا وفاء أقاد سيده ) لتعينه . وفي أولى الصور الأربع خلاف قتل عبد الإجارة . محمد