( ولو وجب القصاص عليه في ) القتل ( العمد ) ; لأنه محقون الدم بالنظر لقاتله كما مر ( والدية على عاقلته ) أي القاتل ( في الخطأ ، ولو قال ولي القتيل بعد القتل ) أي بعد قتل الأجنبي ( كنت أمرته بقتله ولا بينة له ) على مقالته ( لا يصدق ) ويقتل الأجنبي درر ، بخلاف من قتل القاتل أجنبي صدق مجتبى ، يعني ; لأنه يملك استئنافه للحال فيصدق بخلاف الأول لفوات المحل بالقتل كما هو القاعدة ، وظاهره أن حق الولي يسقط رأسا كما لو مات القاتل حتف أنفه . ( ولو حفر بئرا في دار رجل فمات فيها شخص فقال رب الدار كنت أمرته بالحفر لم يضمن شيئا ) وفي المجتبى والدرر : [ ص: 541 ] دم بين اثنين فعفا أحدهما وقتله الآخر إن علم أن عفو بعضهم يسقط حقه يقاد وإلا فلا والدية في ماله ، بخلاف ممسك رجل ليقتل عمدا فقتل ولي القتيل الممسك فعليه القود ; لأنه مما لا يشكل على الناس . استوفاه بعض الأولياء