( فلا قود فيه ) عليه ; لأنه في حكم الميت . قطع عنقه وبقي من الحلقوم قليل وفيه الروح فقتله آخر ( قتل به ) إلا إذا كان يعلم أنه لا يعيش منه ، كذا في الخانية . وفي البزازية : ( ولو قتله وهو في ) حالة ( النزع ) ، وإن توهم بقاءه حيا بعد الشق قتل قاطع العنق وإلا قتل الشاق وعزر القاطع . شق بطنه بحديدة وقطع آخر عنقه