( وإن ضمن زيد ثلث الدية في ماله إن ) كان القتل ( عمدا وإلا فعلى عاقلته ) ; لأن فعل الأسد والحية جنس واحد ; لأنه هدر في الدارين وفعل زيد معتبر في الدارين وفعل نفسه هدر في الدنيا لا العقبى حتى يأثم بالإجماع فصارت ثلاثة أجناس ومفاده أن يعتبر في المقتول التكليف ليصير فعله جنسا آخر غير جنس فعل الأسد والحية وأن لا يزيد على الثلث لو تعدد قاتله ; لأن فعل كل جنس واحد مات ) شخص ( بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ابن كمال .