( مباح الدم التجأ إلى الحرم   لم يقتل فيه ) خلافا  للشافعي    ( ولم يخرج عنه للقتل لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر فيخرج من الحرم  فحينئذ يقتل خارجه ) وأما فيما دون النفس فيقتص منه في الحرم  إجماعا . 
( ولو أنشأ القتل في الحرم   قتل فيه ) إجماعا سراجية ; ولو قتل في البيت لا يقتل فيه ذكره المصنف  في الحج . 
     	
		
				
						
						
