( ومن قطع ) أي عمدا أو خطأ بدليل ما يأتي ، وبه صرح في البرهان كما في الشرنبلالية ، لكن في القهستاني عن شرح أن الدية على العاقلة في الخطإ ، ومن ظن أنها على القاطع في الخطأ فقد أخطأ وكذا لو الطحاوي [ ص: 563 ] ضمن قاطعه الدية ) في ماله خلافا لهما . قلنا إنه عفا عن القطع وهو غير القتل . ( ولو شج أو جرح ( فعفا عن قطعه ) أو شجته أو جراحته ( فمات منه فهو عفو عن النفس ) فلا يضمن شيئا ، وحينئذ ( فالخطأ يعتبر من ثلث ماله ) فإن خرج من الثلث فيها وإلا فعلى العاقلة ثلثا الدية كما في شرح عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه ، فمن ظن أنها على القاطع فقد أخطأ قطعا ، ومفاده أن عفو الصحيح لا يعتبر من الثلث ذكره الطحاوي القهستاني ( والعمد من كله ) لتعلق حق الورثة بالدية لا بالقود لأنه ليس بمال ( والشجة مثله ) أي مثل القطع حكما وخلافا .