الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قطعت امرأة يد رجل عمدا ) أي أو خطأ لما يأتي ; فلو أطلق كما سبق وكالملتقى وغيره كان أولى فتأمل ( فنكحها ) المقطوع يده ( على يده ثم مات ) فلو لم يمت من السراية فمهرها الأرش ، ولو عمدا إجماعا ( يجب ) [ ص: 564 ] عند أبي حنيفة ( مهر مثلها والدية في مالها إن تعمدت ) وتقع المقاصة بين المهر والدية إن تساويا وإلا ترادا الفضل ( وعلى عاقلتها إن أخطأت ) في قطع يده ولا يتقاصان لأن الدية على العاقلة في الخطإ ، بخلاف العمد فإن الدية عليها ، والمهر على الزوج فيتقاصان .

قلت : وقال صاحب الدرر : ينبغي أن تقع المقاصة في الخطإ أيضا لأنها عليها دون العاقلة على القول المختار في الدية ، لكنه ليس على إطلاقه بل في العجم ولعله أطلقه لإحالته لمحله فليحفظ .

( وإن نكحها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات منه وجب لها في العمد مهر المثل ولا شيء عليها ) لرضاه بالسقوط [ ص: 565 ] ( لو خطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها والباقي وصية لهم ) أي للعاقلة ( فإن خرج من الثلث سقط وإلا سقط ثلث المال ) فقط .

التالي السابق


( قوله قطعت امرأة إلخ ) هذه المسألة مفرعة على المسألة السابقة كما في التتارخانية ( قوله لما يأتي ) أي من بيان حكم العمد والخطإ ( قوله فلو أطلق ) أي لم يقيد بالعمد كما فعل في المسألة السابقة ( قوله على يده ) أي موجب يده معراج ( قوله من السراية ) أي سراية القطع إلى الهلاك ، وقيد به ليشمل ما إذا لم يمت أصلا أو مات من غيره ( قوله فمهرها الأرش ) وهو خمسة آلاف درهم كفاية ( قوله ولو عمدا ) وسواء تزوجها على القطع أو على القطع وما يحدث منه أو على الجناية [ ص: 564 ] ; لأنه لما برئ تبين أن موجبها الأرش دون القصاص ; لأن القصاص لا يجري في الأطراف بين الرجل والمرأة والأرش يصلح صداقا كفاية ( قوله عند أبي حنيفة ) أصله ما مر في المسألة المتقدمة أن العفو عن القتل أو الشجة أو اليد إذا سرى إلى النفس ليس بعفو عن النفس عنده . وعندهما عفو عنها أتقاني . فعندهما الحكم هنا كالحكم الأتي فيما إذا نكحها على اليد وما يحدث منها ( قوله إن تعمدت ) قيد لقوله والدية في مالها . أما وجوب مهر المثل فهو مطلق ; لأن القطع إن كان عمدا يكون تزوجا على القصاص في الطرف وهو ليس بمال فلا يصلح مهرا فيجب لها مهر المثل .

لا يقال : القصاص لا يجري بين الرجل والمرأة في الطرف فكيف يكون تزوجا عليه ; لأنا نقول الموجب الأصلي للعمد القصاص ، وإنما سقط للتعذر ، ثم عليها الدية في مالها ; لأن التزوج وإن كان يتضمن العفو لكن عن القصاص في الطرف ، وإذا سرى يتبين أنه قتل النفس ولم يتناوله العفو فتجب الدية في مالها ; لأنه عمد وإن كان القطع خطأ يكون هذا تزوجها على أرش اليد ، وإذا سرى إلى النفس تبين أن لا أرش لليد وأن المسمى معدوم فيجب مهر المثل ابن كمال ( قوله وإلا ترادا الفضل ) أي إن كان في الدية فضل ترده على الورثة ، وإن كان في المهر فضل يرده الورثة عليها ابن كمال ( قوله والدية على العاقلة في الخطأ ) أي والمهر للمرأة ، وإنما تكون المقاصة إذا اتحدت الذمة في الوجوب لها وعليها كما في العمد أتقاني ( قوله لكنه إلخ ) هو للشرنبلالي في حاشية الدرر .

وحاصله أن وجوب الدية على القاتل في الخطأ إنما هو في العجم : أي من لا عاقلة له ، فلا تجب على القاتل مطلقا ، وهذا مراد صاحب الدرر ، وإنما لم يقيد بالعجم إحالة إلى محله : أي اعتمادا على ذكره في محله .

وأقول : فيه نظر ، بل مراد صاحب الدرر أنها على القاتل مطلقا ، يوضحه ما في الكفاية حيث قال . مطلب الصحيح أن الوجوب على القاتل ثم تتحمله العاقلة لا يقال : إن الصحيح أنه يجب على القاتل ثم تتحمله العاقلة فيكون أصل الوجوب على القاتل ، واعتبار هذا يوجب جواز المقاصة ; لأنا نقول : عند البعض العاقلة ابتداء . وعند بعضهم تتحمله العاقلة عن القاتل بطريق الحوالة والحوالة توجب البراءة فلا تقع المقاصة ا هـ تأمل ( قوله ثم مات منه ) أي من القطع ( قوله مهر المثل ) ; لأنه نكاح على القصاص لما قدمناه أنه الموجب الأصلي في العمد والقصاص ليس بمال فيجب مهر المثل كما إذا نكحها على خمر أو خنزير ( قوله لرضاه بالسقوط ) ; لأنه لما جعل القصاص مهرا فقد رضي بسقوطه لجهة المهر فيسقط [ ص: 565 ] أصلا ابن كمال ( قوله ولو خطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها إلخ ) ; لأن التزوج على اليد وما يحدث منها أو على الجناية تزوج على موجبها وموجبها الدية هنا وهي تصلح مهرا فصحت التسمية إلا أن قدر مهر مثلها يعتبر من جميع المال ; لأنه ليس فيه محاباة . والمريض لا يحجر عليه في التزوج ; لأنه من الحوائج الأصلية فيسقط قدر مهر المثل من جميع المال ، وما زاد على ذلك من الثلث ; لأنه تبرع والدية تجب على عاقلتها وقد صارت مهرا فسقط كلها عنهم إن كان مهر مثلها مثل الدية أو أكثر ، ولا ترجع عليهم بشيء ; لأنهم كانوا يتحملون عنها بسبب جنايتها ، فإذا صار ذلك ملكا لها سقط عنهم قدر مهر مثلها لما ذكرناه . وما زاد على ذلك ينظر ، فإن خرج من الثلث سقط عنهم قدر الثلث وأدوا الزيادة إلى الولي ; لأن الوصية لا نفاذ لها إلا من الثلث ا هـ زيلعي .

قلت : ووجه كونه وصية للعاقلة أنه قد أسقط الدية بمقابلة المهر والدية في الخطأ على العاقلة فيكون قد أسقط لهم ما زاد على المهر تبرعا ، فافهم .




الخدمات العلمية