( ولو ) المقطوع ( الأول قبل الثاني قتل ) الثاني ( به ) لسرايته . وعن قطعت يده فاقتص له فمات لا قود لأنه لما أقدم على القطع فقد أبرأه عما وراءه . وظاهر إشكال أبي يوسف ابن الكمال يفيد تقوية قول . قال أبي يوسف المصنف ( ولو مات المقتص منه فديته على عاقلة المقتص له ) خلافا لهما .
قلت : هذا إذا استوفاه بنفسه بلا حكم الحاكم ، وأما الحاكم والحجام والختان والفصاد والبزاغ فلا يتقيد فعلهم بشرط السلامة كالأجير وتمامه في الدرر . والأصل أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به ومنه [ ص: 566 ] ومن الأول ضرب الأب أو الوصي أو المعلم بإذن الأب تعليما فمات لا ضمان فضرب التأديب مقيد ; لأنه مباح وضرب التعليم لا لأنه واجب ومحله في الضرب المعتاد ، وأما غيره فموجب للضمان في الكل وتمامه في الأشباه ( وإن قطع ) ولي القتل ( يد القاتل و ) بعد ذلك ( عفا ) عن القتل ( ضمن القاطع دية اليد ) ; لأنه استوفى غير حقه لكن لا يقتص للشبهة وقالا لا شيء عليه ( وضمان ضرب الأب ابنه تأديبا أو الأم أو الوصي ) أي للتأديب ( عليهما ) أي على الأب والوصي ; لأن التأديب يحصل بالزجر والتعريك وقالا لا يضمن لو معتادا ، وأما غير المعتاد ففيه الضمان اتفاقا ( كضرب معلم صبيا أو عبدا بغير إذن أبيه ومولاه ) لف ونشر فالضمان على المعلم إجماعا ( وإن ) الضرب ( بإذنهما لا ) ضمان على المعلم إجماعا قيل هذا رجوع من الصبي إذا مات من ضرب أبيه أو وصيه تأديبا إلى قولهما ( وكذا يضمن أبي حنيفة ) ; لأن تأديبها للولي كذا عزاه زوج امرأة ضربها تأديبا المصنف لشرح المجمع للعيني .
قلت : وهو في الأشباه وغيرها كما قدمناه . وفي ديات المجتبى : للزوج والوصي كالأب تفصيلا وخلافا فعليهم [ ص: 567 ] الدية والكفارة وقيل : رجع إلى قولهما وتمامه ثمة . الإمام