[ ص: 572 ] ضمن العاقلة الولي ) لقبضه الدية بلا حق ( أو الشهود ورجعوا ) أي الشهود ( عليه ) على الولي لتملكهم المضمون الذي في يد الولي ( و ) ( شهدا على رجل بقتله خطأ وحكم بالدية ) على العاقلة ( فجاء المشهود بقتله حيا في هذا الحكم ( كالخطأ ) فإذا جاء حيا يخير الورثة بين تضمين الولي الدية أو الشهود ( إلا في الرجوع ) فلا رجوع للشهود على الولي لأنهم أوجبوا له القود ، وهو ليس بمال وقالا يرجعون كالخطأ ( ولو الشهادة على القتل ( العمد ) ( أو شهدا على شهادة غيرهما في الخطإ ) وقضى بالدية على العاقلة ثم جاء حيا ( لم يضمنا ) إذ لم يظهر كذبهما في شهادتهما ( وضمن الولي الدية ) في الصورتين ( للعاقلة ) إذ ظهر أنه أخذها منهم بغير حق ( والمعتبر حالة الرمي ) في حق الحل والضمان ( لا الوصول ) وحينئذ ( فتجب الدية ) في ماله وسقط القود للشبهة ( بردة المرمي إليه قبل الوصول ) وقالا لا شيء عليه ( لا ) تجب دية المرمي إليه ( بإسلامه ) بالإجماع ( و ) تجب ( القيمة بعتقه ) بعد الرمي قبل الإصابة ( و ) يجب ( الجزاء على شهدا على إقراره ) أي إقرار القاتل بالخطأ أو العمد ثم جاء حيا ) فوصل لا على حلال رماه فأحرم [ ص: 573 ] فوصل ولا يضمن من رمى مقضيا عليه برجم فرجع شاهده فوصل وحل محرم رمى صيدا فحل فوصل لا يحل ( ما صيد رماه مسلم فتمجس فوصل ) لما عرفت أن المعتبر حالة الرمي . رماه مجوسي فأسلم
[ لغز ] أي فعليه نصف الدية ولو عاش فالدية ؟ فقل ختان قطع الحشفة بإذن أبيه . أي إنسان بقطع أذنه يجب نصف الدية وبقطع رأسه نصف عشرها ؟ فقل جان لو مات مجنيه ففيه الغرة . جنين خرج رأسه فقطعه
أي شيء يجب بإتلافه دية وثلاثة أخماسها ؟ فقل دية لأسنانه أشباه ، والله تعالى أعلم بالصواب .