الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه ) بضرب ضارب ( كيد شلت وعين ذهب ضوءها وصلب انقطع ماؤه ) وكذا أو سلس بوله أو أحدبه ولو زالت الحدوبة فلا شيء عليه . ، ولو بقي أثر الضربة فحكومة عدل

التالي السابق


( قوله وتجب دية كاملة ) أي دية ذلك العضو رملي ، فإن في اليد أو العين لا تجب دية النفس ; لأن دية النفس تجب في عشرة أشياء : وهي كما في المنح عن المجتبى : العقل وشعر الرأس والأنف واللسان واللحية والصلب إذا كسره وإذا انقطع ماؤه وإذا سلس بوله والدبر إذا طعنه فلا يمسك الطعام والذكر ا هـ وتمامه فيها ( قوله أو أحدبه ) ; لأن فيه تفويت منفعة الجمال على الكمال ; لأن جمال الآدمي في كونه منتصب القامة ، وقيل هو المراد بقوله تعالى - { لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم } - زيلعي ( قوله فلا شيء عليه ) وقالا عليه أجرة الطبيب ط عن الهندية .




الخدمات العلمية