فصل في الشجاج ( وتختص ) الشجة ( بما يكون بالوجه والرأس ) لغة ( وما يكون بغيرهما فجراحة ) أي تسمى جراحة وفيها حكومة عدل مجتبى ومسكين .
( وهي ) أي الشجاج ( عشرة الحارصة ) بمهملات وهي التي تحرص الجلد أي تخدشه ( والدامعة ) بمهملات التي تظهر الدم كالدمع ولا تسيله ( والدامية ) التي تسيله ( والباضعة ) التي تبضع الجلد أي تقطعه ( والمتلاحمة ) التي تأخذ في اللحم ( والسمحاق ) التي تصل إلى السمحاق أي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس ( والموضحة ) التي توضح العظم أي تظهره ( والهاشمة التي تهشم العظم ) أي تكسره ( والمنقلة ) التي تنقله بعد الكسر ( والآمة التي ) تصل إلى أم الدماغ وهي الجلدة التي فيها الدماغ وبعدها الدامغة بغين معجمة وهي التي تخرج الدماغ
[ ص: 581 ] ولم يذكرها للموت بعدها عادة فتكون قتلا لا شجا فعلم بالاستقراء بحسب الآثار أنها لا تزيد على العشرة ( محمد ) أي لو غير أصلع وإلا ففيها حكومة ، لأن جلدها أنقص زينة من غيره ويجب في الموضحة نصف عشر الدية قهستاني عن الذخيرة ( وفي الهاشمة عشرها وفي المنقلة عشر ونصف عشر وفي الآمة والجائفة ثلثها فإن نفذت الجائفة فثلثاها ) لأنها إذا نفذت صارت جائفتين فيجب في كل ثلثها ( وفي الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة عدل ) إذ ليس فيه أرش مقدر من جهة السمع ، ولا يمكن إهدارها فوجب فيها حكومة عدل ( وهي ) أي حكومة العدل ( أن ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية ) قاله : وصححه الكرخي شيخ الإسلام ( وقيل ) قائله ( يقوم ) المشجوج ( عبدا بلا هذا الأثر ثم معه فقدر التفاوت بين القيمتين ) [ ص: 582 ] في الحر ( من الدية ) وفي العبد من القيمة فإن نقص الحر عشر قيمته أخذ عشر ديته ، وكذا في النصف والثلث ( هو ) أي هذا التفاوت ( هي ) أي حكومة العدل ( به يفتى ) كما في الوقاية والنقاية والملتقى والدرر والخانية وغيرها وجزم به في المجمع . الطحاوي
وفي الخلاصة : إنما يستقيم قول لو الجناية في وجه ورأس فحينئذ يفتى به ولو في غيرهما أو تعسر على المفتي يفتي بقول الكرخي مطلقا لأنه أيسر انتهى ، ونحوه في الجوهرة بزيادة وقيل تفسير الحكومة : هو ما يحتاج إليه من النفقة ، وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن يبرأ الطحاوي