( ) خلافا لهما ( و ) لا ( أصبع قطع مفصله الأعلى فشل ما بقي ) من الأصابع ( بل دية المفصل والحكومة فيما بقي ولا ) قود ( بكسر نصف سن أسود ) [ ص: 585 ] أو أصفر أو أحمر ( باقيها بل كل دية السن ) إذا فات منفعة المضغ وإلا فلو مما يرى حال التكلم فالدية أيضا وإلا فحكومة عدل ولا يقطع أصبع شل جاره زيلعي فقول الدرر وإلا فلا شيء فيه فيه ما فيه ثم الأصل أن الجناية متى وقعت على محلين متباينين حقيقة فأرش أحدهما لا يمنع قود الآخر ، ومتى وقعت على محل وأتلفت شيئين فأرش أحدهما يمنع القود ( ويجب الأرش على من أقاد سنه ) بعد مضي حول ( ثم نبت ) بعد ذلك لتبين الخطأ حينئذ وسقط القود للشبهة وفي الملتقى ويستأنى في اقتصاص السن والموضحة حولا وكذا لو ضرب سنه فتحركت لكن في الخلاصة الكبير الذي لا يرجى نباته لا يؤجل به يفتى .
قلت : وقد يوفق بما نقله المصنف وغيره عن النهاية الصحيح تأجيل البالغ ليبرأ لا سنه ; لأن نباته نادر ( أو قلعها فردت ) أي ردها صاحبها ( إلى مكانها ونبت عليها اللحم ) لعدم عود العروق كما كانت في النهاية قال شيخ الإسلام إن عادت إلى حالتها الأولى في المنفعة والجمال لا شيء عليه كما لو نبتت ( وكذا الأذن ) إذا ألصقها فالتحمت يجب الأرش لأنها لا تعود إلى ما كانت عليه درر ( إلا إن قلعت ) السن ( فنبتت أخرى فإنه يسقط الأرش عنده كسن صغير ) [ ص: 586 ] خلافا لهما ولو نبتت معوجة فحكومة عدل ، ولو نبتت إلى النصف فعليه نصف الأرش ، ولا شيء في ظفر نبت كما كان ( أو التحم شجه أو ) التحم ( جرح ) حاصل ذلك ( بضرب ولم يبق ) له ( أثر ) فإنه لا شيء فيه . وقال : عليه أرش الألم وهي حكومة عدل . وقال أبو يوسف : قدر ما لحقه من النفقة إلى أن يبرأ من أجرة الطبيب وثمن دواه . وفي شرح الطحاوي فسر قول محمد أرش الألم بأجرة الطبيب والمداواة فعليه لا خلاف بينهما قاله أبي يوسف المصنف وغيره .
قلت : وقد قدمنا نحوه عن المجتبى وذكر هنا عنه روايتين فتنبه ( ولا يقاد جرح إلا بعد برئه ) خلافا للشافعي