الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وعمد الصبي والمجنون ) والمعتوه ( خطأ ) بخلاف السكران والمغمى عليه [ ص: 587 ] ( وعلى عاقلته الدية ) إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من العجم وإلا ففي ماله درر ( ولا كفارة ولا حرمان إرث ) خلافا للشافعي ولو جن بعد القتل قتل وقيل لا وتمامه فيما علقته على الملتقى .

التالي السابق


( قوله خطأ ) أي في حكم الخطأ في وجوب المال ( قوله بخلاف السكران والمغمى عليه ) كذا في القهستاني ، والظاهر أن المراد السكران بغير مباح زجرا له ، وإلا فالعمد لا بد فيه من القصد والسكران بمباح لا قصد له ولا زجر عليه تأمل ، وكذا يقال في المغمى فإنه لا قصد له كالنائم بل هو أشد ، وأيضا فالصبي له قصد بالجملة ، وقد جعل عمده خطأ فهذا أولى [ ص: 587 ] فتأمل وراجع . وفي الأشباه : السكران من محرم مكلف ، وإن من مباح فلا فهو كالمغمى عليه ( قوله وعلى عاقلته ) الأولى عاقلتهما ( قوله إن بلغ ) الأولى بلغت ( قوله نصف العشر ) هو خمسمائة في الرجل ومائتان وخمسون في المرأة قهستاني ( قوله وإلا ففي ماله ) أي بأن لم تبلغ نصف العشر ، فإنه يسلك فيه مسلك الأموال زيلعي ، أو كان من العجم فإن المختار فيهم أنه لا عاقلة لهم سيأتي ( قوله ولا كفارة ) ; لأنهما لا ذنب لهما تستره وحرمان الإرث عقوبة وليسا من أهلها ، وأما حرمان الصبي المرتد من ميراث أبيه فلاختلاف الدين لا جزاء للردة ( قوله وتمامه فيما علقته على الملتقى ) حيث قال : وفيه إشعار بأنه لو جن بعدما قتل قتل ، وهذا لو الجنون غير مطبق ، وإلا فيسقط القود كذا ذكره شيخ الإسلام ، وعنهما لا يقتل مطلقا إلا إذا قضى عليه بالقود . وفي المنتقى : لو جن قبل الدفع إلى ولي القتيل لم يقتل كما لو عتق بعد القتل وفيه الدية في ماله قهستاني عن الظهيرية ا هـ وتقدمت المسألة في فصل ما يوجب القود .




الخدمات العلمية