( خطأ ) بخلاف السكران والمغمى عليه [ ص: 587 ] ( وعلى عاقلته الدية ) إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من العجم وإلا ففي ماله درر ( ولا كفارة ولا حرمان إرث ) خلافا ( وعمد الصبي والمجنون ) والمعتوه ولو للشافعي قتل وقيل لا وتمامه فيما علقته على الملتقى . جن بعد القتل