( ) عندنا وجوبا بل ندبا ولا كفارة في الجنين زيلعي ( إن وقع ميتا وإن خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة ) كذا صرح به في الحاوي القدسي وهو مفهوم من كلامهم لتصريحهم بوجوب الدية حينئذ فتجب الكفارة فيه كما لا يخفى فليحفظ ( وما استبان بعض خلقه ) كظفر وشعر ( كتام فيما ذكر ) من الأحكام وعدة ونفاس كما مر في باب ( ) حرة في سنة واحدة وإن لم تكن لها عاقلة ففي مالها في سنة أيضا وضمن الغرة عاقلة امرأة صدر الشريعة ولا تأثم ما لم يستبن بعض خلقه ومر في الحظر نظما .