الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا كفارة في الجنين ) عندنا وجوبا بل ندبا زيلعي ( إن وقع ميتا وإن خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة ) كذا صرح به في الحاوي القدسي وهو مفهوم من كلامهم لتصريحهم بوجوب الدية حينئذ فتجب الكفارة فيه كما لا يخفى فليحفظ ( وما استبان بعض خلقه ) كظفر وشعر ( كتام فيما ذكر ) من الأحكام وعدة ونفاس كما مر في باب ( وضمن الغرة عاقلة امرأة ) حرة في سنة واحدة وإن لم تكن لها عاقلة ففي مالها في سنة أيضا صدر الشريعة ولا تأثم ما لم يستبن بعض خلقه ومر في الحظر نظما .

التالي السابق


( قوله ففيه الكفارة ) ; لأنه أتلف آدميا خطأ أو شبه عمد ( قوله كذا صرح به في الحاوي القدسي ) أقول : وكذا صرح به في الاختيار كما قدمناه منه ، وسيذكره الشارح عن الواقعات ( قوله وهو مفهوم إلخ ) فيه اعتذار عن عدم التصريح بالتفصيل في كثير من الكتب حيث أطلقوا قولهم ولا كفارة في الجنين ( قوله وما استبان بعض خلقه إلخ ) تقدم في باب الحيض أنه لا يستبين خلقه إلا بعد مائة وعشرين يوما ، وظاهر ما قدمه عن الذخيرة أنه لا بد من وجود الرأس ، وفي الشمني : ولو ألقت مضغة ولم يتبين شيء من خلقه فشهدت ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي ولو بقي لتصور فلا غرة فيه وتجب فيه عندنا حكومة ا هـ ( قوله وعدة ونفاس ) أي تنقضي به العدة وتصير به أمه نفساء ( قوله ففي مالها ) أي في رواية وعلى عاقلتها في رواية وهو المختار جامع الفصولين : أي لما سيأتي آخر المعاقل أن من لا عاقلة له فالدية في بيت المال في ظاهر الرواية ، وعليه الفتوى ، وإن رواية وجوبها في ماله شاذة ويأتي تمامه هناك إن شاء الله تعالى ( قوله ولا تأثم ) الأنسب في التعبير وأثمت ; لأن الكلام عند وجوب الغرة وهي لا تجب إلا باستبانة بعض الخلق ، ثم يقول : ولو لم يستبن بعض خلقه فلا إثم ط . [ ص: 591 ] وفي الخانية قالوا إن لم يستبن شيء من خلقه لا تأثم قال رضي الله عنه : ولا أقول به إذ المحرم إذا كسر بيض الصيد يضمن ; لأنه أصل الصيد فلما كان مؤاخذا بالجزاء ثمة فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بلا عذر إلا أنها لا تأثم إثم القتل ا هـ ولا يخفى أنها تأثم إثم القتل لو استبان خلقه ومات بفعلها .




الخدمات العلمية