[ ص: 591 ] فإن أذن ) أو لم يتعمد ( لا ) غرة لعدم التعدي ، ولو ( أسقطته ميتا ) عمدا ( بدواء أو فعل ) كضربها بطنها ( بلا إذن زوجها لا تضمن المأمورة ، وأما أم الولد إذا فعلته بنفسها حتى أسقطته فلا شيء عليها لاستحالة الدين على مملوكه ما لم تستحق فحينئذ تجب للمولى الغرة لأنه مغرور . وفي الواقعات : أمرت امرأة ففعلت فإن ألقته حيا فمات فعليها الدية والكفارة ، وإن ميتا فالغرة ولا ترث في الحالين [ ص: 592 ] ( شربت دواء لتسقطه عمدا ) إن نقصت ( وإن لم تنقص ) الأم ( لا يجب ) فيه ( شيء ) سراجية . [ فرع ] ويجب في جنين البهيمة ما نقصت الأم
في البزازية : يقتص لأجل الزوجة لأنه عمد وعلى عاقلته دية الولد الحي إذا مات ، وتجب غرة الولد الميت ، لأنه لما ضرب ولم يعلم بالولدين في بطنها كان الضرب خطأ . ضرب بطن امرأته بالسيف فقطع البطن ووقع أحد الولدين حيا مجروحا بالسيف والآخر ميتا وبه جراحة السيف وماتت أيضا