( ضمن ثلثي الدية ) لتعديه في الثلثين ، وقد حصل التلف بعلة واحدة ، فيقسم بالحصة وقالا أنصافا ، لأن التلف قسمان معتبر وهدر . دار بين ثلاثة حفر أحدهم فيها بئرا أو بنى حائطا فعطب به رجل
( الإشهاد على الحائط إشهاد على النقض ) بالكسر ما ينقض من الجدار وحينئذ ( فلو وقع الحائط على الطريق بعد الإشهاد فعثر إنسان بنقضه فمات ضمن ) لأن النقض ملكه فتفريعه عليه ( وإن عثر ) رجل ( بقتيل مات بسقوطها ) أي الحائط ( لا يضمنه ) لأن تفريغه للأولياء لا إليه بخلاف الجناح حيث يضمن ربه القتيل الثاني أيضا لبقاء جنايته فيلزمه تفريغ الطريق عن القتيل أيضا [ ص: 602 ] يؤيده أنه لو باع الحائط أو النقض برئ ولو باع الجناح لا زيلعي ( ولا يصح الإشهاد قبل أن يهي الحائط ) لانعدام التعدي ابتداء وانتهاء ( وتقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ) لأنه شهادة على التقدم لا على القتل . [ فروع ]
حائط بعضه صحيح وبعضه واه فأشهد عليه فسقط كله وقتل إنسانا ضمنه . إلا أن يكون الحائط طويلا فيضمن ما أصاب الواهي فقط لأنه حينئذ كحائطين فالإشهاد يصح في الواهي لا في الصحيح .
كان هدرا خانية مسجد مال حائطه فالإشهاد على من بناه والدية على عاقلة من بناه وحائط الوقف على المساكين على عاقلة الوقف ، وحائط العبد التاجر على عاقلة مولاه ولو مستغرقا استحسانا . حائطان أحدهما مائل والآخر صحيح : فأشهد على المائل فسقط الصحيح فأتلف شيئا
قال ولي القتيل إذا جاء غد عفوت عن القصاص لا يصح ; لأنه تمليك دل عليه مسألة الأصل . لا يحد لأنها صارت مملوكة ولوالجية والله تعالى أعلم . جارية قتلت رجلا عمدا فزنى بها ولي القتيل قبل أن يقتص