باب جناية البهيمة والجناية عليها
الأصل أن مباح [ ص: 603 ] بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه . المرور في طريق المسلمين
( فلو حدثت ) المذكورات ( في السير في ملكه لم يضمن ربها إلا في الوطء وهو راكبها لأنه ) مباشر لقتله بثقله فيحرم الميراث . ( ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت ) بفمها ( أو خبطت ) بيدها أو صدمت