الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا ) يضمن الراكب ( ما نفحت برجلها ) أو ذنبها سائرة خلافا للشافعي

التالي السابق


( قوله لا يضمن الراكب ) أي في طريق العامة أو غيرها ( قوله لا ما نفحت إلخ ) بالحاء المهملة يقال نفحت الدابة أي ضربت بحد حافرها مغرب فقوله : برجلها من استعمال المقيد في المطلق كما ذكره القهستاني وغيره ، لكن في الصحاح أي ضربت برجلها ، فلم يقيد بالحافر فتبقى دعوى المجاز بالنسبة إلى قوله أو ذنبها تأمل ( قوله سائرة ) قيد لعدم الضمان بالنفحة ، فإن الاحتراز عن النفحة مع السير ، غير ممكن ، لأنها من ضروراته فلو أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضا ، لأن صيانة الدواب عن الوقوف ممكنة ، وإن كانت غير ممكنة عن النفحة فصار الإيقاف تعديا أو مباحا مقيدا بشرط السلامة أتقاني




الخدمات العلمية