الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو عطب إنسان بما راثت أو بالتي في الطريق سائرة أو واقفة لأجل ذلك ) لأن بعض الدواب لا يفعله إلا واقفا [ ص: 604 ] ( فلو ) أوقفها ( لغيره ) فبالت ( ضمن ) لتعديه بإيقافها إلا في موضع إذن الإمام بإيقافها فلا يضمن ومنه سوق الدواب وأما باب المسجد فكالطريق إلا إذا أعد الإمام لها موضعا

التالي السابق


( قوله أو عطب ) عطف على نفحت ، وفيه ركاكة ، وعبارة الملتقى ولا ما عطب بروثها أو بولها ( قوله أو واقفة ) أي بإيقافه أو لا بزازية ( قوله لأجل ذلك ) أي لأجل الروث أو البول وهو علة لقوله أو واقفة ( قوله لأن بعض الدواب إلخ ) علة لعدم الضمان قال فخر الإسلام لأن الاحتراز عن البول والروث غير ممكن ، فجعل عفوا والوقوف من ضروراته ، لأن الدابة لا تروث ، [ ص: 604 ] ولا تبول غالبا إلا بعد الوقوف فجعل ذلك عفوا أيضا أتقاني ( قوله فلو أوقفها ) في المغرب ، ولا يقال أوقفه إلا في لغة رديئة ا هـ كفاية ( قوله لتعديه بإيقافه ) أي إيقاف الدابة فالمصدر مضاف إلى فاعله : أي فهو متسبب متعد ، إذ ليس له شغل طريق المسلمين بإيقافها فيه كما في العناية قال الرحمتي : فلو أوقفها للازدحام أو لضرورة أخرى ، ينبغي أنه إن أمكنه العود أو التخلص يضمن وإلا فلا ( قوله إلا في موضع إذن الإمام بإيقافها ) وكذا إذا أوقفها في المفاوز في غير المحجة ، فإنه لا يضمن ولو بغير إذنه لأنه لا يضر الناس ; بخلاف المحجة كما في الاختيار قهستاني والمحجة الطريق مغرب ( قوله إلا إذا أعد الإمام لها ) أي الدواب أو لوقوفها موضعا عند باب المسجد ، فلا ضمان فيما حدث من الوقوف فيه ط وقيد بالوقوف لأنه لو كان سائرا في هذه المواضع التي أذن فيها الإمام بالوقوف ، أو قائدا أو سائقا فهو ضامن ، ولا يزيل ذلك عنه إذن الإمام وإنما يسقط ما حدث من وقوف دابته في هذا الموضع راكبا ، ولا دون السير والسوق والقود أتقاني




الخدمات العلمية