ليسا من العجم ولا عامدين ولا وقعا على وجوههما ( ولو ) كانا ( عبدين ) أو وقعا على الوجه ( وضمن عاقلة كل فارس ) أو راجل ( دية الآخر إن اصطدما وماتا منه ) فوقعا على القفا ( لو ) كانا ( حرين ) ابن كمال ( يهدر دمهما ) في العمد والخطأ شرنبلالية وغيرها ، ولو كان من العجم فالدية في مالهم كما مر مرارا ولو كانا عامدين ، فعلى كل نصف الدية ، ولو وقع أحدهما على الآخر هدر دمه فقط ، ولو أحدهما حرا والآخر [ ص: 606 ] عبدا فعلى عاقلة الحر قيمة العبد في الخطأ ونصفها في العمد ( كما لو ) هدر دمهما لموت كل بقوة نفسه ( فإن وقعا على الوجه وجب دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر ) لموته بقوة صاحبه ( فإن تعاكسا ) بأن وقع أحدهما على القفا والآخر على الوجه ( فدية الواقع على الوجه على عاقلة الآخر ) لموته بقوة صاحبة ( وهدر ) دم ( من وقع على القفا ) لموته بقوة نفسه ( ولو تجاذب رجلان حبلا فانقطع الحبل فسقطا وماتا على القفا فديتهما على عاقلة القاطع ) لتسببه بالقطع قطع إنسان الحبل بينهما فوقع كل منهما على القفا فمات