( ) أي إبله فائدة الإضافة عدم اعتبار الإعداد للحم في الحكم الآتي وفي عين بقرة جزار وجزوره ابن كمال ( وحمار وبغل وفرس ربع القيمة ) لأنه إقامة العمل ، إنما يمكن بأربع أعين وعيناها وعينا مستعملها فصارت كأنها ذات أعين أربع وقال رضي الله عنه كالشاة والفرق ما قدمناه لكن يرد عليه أنه لو الشافعي مثلا أنه يضمن نصف قيمته وليس كذلك كما مر . فقأ عيني حمار
فالأولى التمسك بما روي { } والتقيد بالعين لأنه لو قطع أذنها أو ذنبها يضمن نقصانها ، وكذا لسان الثور والحمار وقيل جميع القيمة كما لو قطع إحدى قوائهما فإنه يضمن قيمتها وعليه الفتوى : أي لو غير مأكول وإن مأكولا خير كما مر في العينين لكن في العيون إن أمسكه لا يضمنه شيئا عند أنه صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع القيمة وعليه الفتوى [ ص: 611 ] وعرجها كقطعها . أبي حنيفة