الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن قال لها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت ) هي لا بل ( فعلت بعد العتق فالقول لها ) لأنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه فلا يكون القول له ( وكذا القول لها في كل ما أخذه ) المولى ( منها ) من المال لما ذكرنا استحسانا ( إلا الجماع والغلة ) فالقول له لإسناده لحالة معهودة منافية للضمان .

التالي السابق


( قوله فلا يكون القول له ) وهذا لأنه ما أسنده إلى حالة منافية للضمان ، لأنه يضمن يدها لو قطعها وهي مديونة هداية ( قوله من المال ) أي مال لم يكن غلة كمال وهب لها أو أوصى لها به ط ( قوله إلا الجماع والغلة ) أي إذا قال جامعتها قبل الإعتاق ، أو أخذت الغلة قبله لا يكون القول قولها ، لأن وطء المولى أمته المديونة لا يوجب العقر ، وكذا أخذه من غلتها ، وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه ، فحصل الإسناد إلى حالة معهودة منافية بالضمان ابن كمال واستثنى في الشرنبلالي عن المواهب والزيلعي ما كان قائما بعينه في يد المقر لأنه متى أقر أنه أخذه منها فقد أقر بيدها ، ثم ادعى التملك عليها وهي تنكر ، فكان القول للمنكر فلذا أمر بالرد ا هـ




الخدمات العلمية