( فإن دفع السيد نصفه إلى الحرين ) اللذين لم يعفوا ( أو فداه بدية ) كاملة لأنه بذلك العفو سقط القود وانقلب مالا ، وهو ديتان وسقط دية نصيب العافيين وبقي دية نصيب الساكتين أو يدفع نصفه لهما . قتل ) عبد ( عمدا ) رجلين ( حرين لكل ) منهما ( وليان فعفا أحد وليي كل منهما