الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 618 ] ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=23601_9249_16786قتل عبدهما قريبهما وإن عفا أحدهما بطل كله ) وقالا : يدفع الذي عفا نصف نصيبه للآخر أو يفديه بربع الدية وقيل : nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد مع nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ووجهه أنه انقلب بالعفو مالا والمولى لا يستوجب على عبده دينا فلا تخلفه الورثة فيه والله أعلم .
( قوله فإن قتل عبدهما قريبهما ) أي nindex.php?page=treesubj&link=23601_16786_9249قتل عبد لرجلين قريبا لهما ( قوله وقالا يدفع إلخ ) لأن نصيب من لم يعف لما انقلب مالا بعفو صاحبه صار نصفه في ملكه ، ونصفه في ملك صاحبه ، فما أصاب ملك صاحبه لم يسقط ، وهو الربع وما أصاب ملك نفسه سقط كفاية ( قوله ووجهه ) أي وجه nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أي وجه قوله قال في الكفاية : له أن القصاص واجب لكل منهما في النصف من غير تعيين ، فإذا انقلب مالا احتمل الوجوب من كل وجه بأن يعتبر متعلقا بنصيب صاحبه واحتمل السقوط من كل وجه ، بأن يعتبر متعلقا بنصيب نفسه ، واحتمل التنصيف بأن يعتبر متعلقا بهما شائعا فلا يجب المال بالشك ( قوله فلا تخلفه الورثة فيه ) الواجب إسقاطه لأن المقتول ليس مولى للقاتل نعم يظهر هذا في مسألة أخرى ذكرت هنا في بعض نسخ الهداية والزيلعي حكمها حكم هذه المسألة : وهي ما لو nindex.php?page=treesubj&link=23601_9250قتل عبد مولاه وله ابنان ، فعفا أحدهما بطل كله خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف لأن الدية حق المقتول ، ثم الورثة تخلفه والمولى لا يجب له على عبده دين فلا تخلفه الورثة فيه ا هـ والذي أوقع الشارح صاحب الدرر والله سبحانه أعلم .