( بالغة [ ص: 619 ] ما بلغت ) بالإجماع ( وما قدر من دية الحر قدر من قيمته ) وحينئذ ( ففي يده نصف قيمته ) بالغة ما بلغت في الصحيح درر ، وقيل لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة جزم به في الملتقى ( وفي الغصب تجب القيمة في ) الصحيح وقيل كل قيمته . وتجب حكومة عدل في لحيته