الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أقر المدبر أو أم الولد بجناية توجب المال لم يجز إقراره ) لأنه إقرار على المولى ( بخلاف ما إذا أقر بالقتل عمدا فإنه يصح إقراره ) على نفسه ( فيقتل به ) ولو جنى المدبر خطأ فمات لم تسقط قيمته عن مولاه ، ولو قتل المدبر مولاه خطأ سعي في قيمته ، ولو عمدا قتله الوارث أو استسعاه في قيمته ثم قتله درر والله أعلم .

التالي السابق


( قوله بجناية توجب المال ) المراد بها جناية الخطأ أتقاني عن الكرخي ( قوله لم يجز إقراره ) ولا يلزمه شيء في الحال ولا بعد عتقه ملتقى ( قوله لأنه إقرار على المولى ) لأن موجب جنايته على المولى لا على نفسه زيلعي ( قوله ولو جنى المدبر ) مثله أم الولد ط ( قوله لم تسقط قيمته عن مولاه ) لأنها ثبتت عليه بسبب تدبيره ، وبالموت لا يسقط ذلك درر ( قوله سعى في قيمته ) لأن التدبير وصية برقبته ، وقد سلمت له لأنه عتق بموت سيده ، ولا وصية للقاتل ، فوجب عليه رد رقبته ، وقد عجز عنه فعليه رد بدلها وهو القيمة درر وذكر السائحاني أنه في الخطأ يسعى في قيمتين لما في شرح المقدسي . أعتق في مرض موته عبده ، فقتله العبد خطأ سعى في قيمتين عند الإمام إحداهما لنقض الوصية ، لأن الإعتاق في مرض الموت وصية : وهي للقاتل باطلة إلا أن العتق لا ينقض بعد وقوعه ، فتجب قيمته ، ثم عليه قيمة أخرى بقتل مولاه ، لأن المستسعى كالمكاتب عنده ، والمكاتب إذ قتل مولاه ، فعليه أقل من قيمته ، ومن الدية والقيمة أقل . وقالا : يسعى في قيمة واحدة لرد الوصية ، وعلى عاقلته الدية لأنه حر مديون ا هـ ( قوله قتله الوارث أو استسعاه إلخ ) أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلما ذكر من أن التدبير وصية إلخ درر والله تعالى أعلم .




الخدمات العلمية