( لم يجز إقراره ) لأنه إقرار على المولى ( بخلاف ما إذا أقر المدبر أو أم الولد بجناية توجب المال فإنه يصح إقراره ) على نفسه ( فيقتل به ) ولو أقر بالقتل عمدا لم تسقط قيمته عن مولاه ، ولو جنى المدبر خطأ فمات خطأ سعي في قيمته ، ولو عمدا قتله الوارث أو استسعاه في قيمته ثم قتله درر والله أعلم . قتل المدبر مولاه