الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 622 ] فصل في غصب القن وغيره

( قطع يد عبده فغصبه رجل ) وسرى فمات ( منه ضمن ) الغاصب ( قيمته أقطع وإن قطع يده وهو في يد غاصب فمات منه برئ ) الغاصب لصيرورته متلفا فيصير مستردا .

[ ص: 622 ]

التالي السابق


[ ص: 622 ] فصل في غصب القن وغيره

المراد بالغير المدبر والصبي والمراد حكم جنايتهم حالة الغصب قال الأتقاني : لما ذكر جناية العبد والمدبر ، ذكر جنايتهما مع غصبهما ، لأن المفرد قبل المركب ثم جر كلامه إلى بيان غصب الصبي ا هـ ( قوله قطع يد عبده إلخ ) فلو القاطع أجنبيا فإن شاء اقتص منه ، وإن شاء ضمن الغاصب قيمته مقطوعا ، ولو خطأ فإن شاء أخذ قيمته صحيحا من عاقلة القاطع ورجعت العاقلة على الغاصب بقيمته مقطوعا أو ضمن الغاصب قيمته مقطوعا ، واتبع غيره في الباقي كذا يستفاد من فروع في المقدسي سائحاني ( قوله ضمن الغاصب قيمته أقطع ) لأنه لما قطعه المولى في يده نقصت قيمته بالقطع زيلعي ( قوله فيصير مستردا ) لاستيلاء يده عليه ، وبرئ الغاصب من ضمانه لوصول ملكه إلى يده زيلعي




الخدمات العلمية