( ضمن السيد قيمته لهما ) نصفين ( ورجع ) المولى ( بنصف ) قيمته على الغاصب ودفعه أي دفع المولى نصف قيمته ( إلى ) ولي الجناية ( الأول ) لأن حقه لم يجب إلا والمزاحم قائم ( ثم رجع ) المولى ( به على الغاصب ) لأنه أخذ منه بسبب كان عند الغاصب ( وبعكسه ) بأن جنى عند مولاه ثم عند غاصبه ( لا يرجع ) المولى على الغاصب ( به ثانيا ) لأن الجناية الأولى كانت في يد مالكه [ ص: 623 ] ( والقن ) في الفصلين ( كالمدبر غير أن المولى يدفع العبد ) نفسه ( هنا وثمة ) أي في المدبر ( القيمة ) كما مر ( مدبر جنى عند غاصبه ) فرد ( ثم جنى عند سيده ) أخرى