والمراد بغصبه الذهاب به بلا إذن وليه ( فمات ) هذا الحر ( في يده فجاءة أو بحمى لم يضمن وإن مات بصاعقة أو نهش حية فديته على عاقله الغاصب ) استحسانا لتسببه بنقله لمكان الصواعق أو الحيات حتى لو نقله لمواضع يغلب فيه الحمى والأمراض ضمن فتجب فيه الدية على العاقلة لكونه قتلا تسببا هداية وغيرها . ( غصب ) رجل ( صبيا حرا ) لا يعبر عن نفسه
قلت : بقي لو نقل الحر الكبير لهذه الأماكن تعديا إن مقيدا ولم يمكنه التحرز عنه ضمن وإن لم يمنعه من [ ص: 624 ] حفظ نفسه لا لأنه بتقصيره . فحكم صغير ككبير مقيد عناية