الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو أم واحدا ) فقط ( فأحدث الإمام ) أي وخرج من المسجد وإلا فهو على إمامته كما مر ( تعين المأموم للإمامة لو صلح لها ) أي لإمامة الإمام ( بلا نية ) لعدم المزاحم ( وإلا ) يصلح كصبي ( فسدت صلاة المقتدي ) اتفاقا ( دون الإمام على الأصح ) لبقاء الإمام إماما والمؤتم بلا إمام ( هذا إذا لم يستخلفه ، فإن استخلفه فصلاة الإمام والمستخلف ) كليهما ( باطلة ) اتفاقا

التالي السابق


( قوله كما مر ) أي قبيل قوله : واستئنافه أفضل ( قوله تعين المأموم للإمامة ) حتى لو أفسد صلاته لم تفسد صلاة هذا الثاني ، ولو أفسدها الثاني تفسد صلاة الأول لتحول الإمامة إليه ، فإن جاء ثالث واقتدى بهذا الثاني ثم أحدث الثاني صار الثالث إماما لنفسه ، فإن أحدث الثالث قبل رجوعهما أو رجوع أحدهما فسدت صلاة الأولين لأنهما صارا مقتديين به ، فإذا خرج إمامهما من المسجد تحقق تباين المكان ، فيفسد الاقتداء لفوات شرطه وهو اتحاد البقعة ; ولو رجع أحدهما فدخل المسجد ثم خرج الثالث جازت صلاتهم لأن الراجع صار إماما لهم لتعينه ولو رجعا فإن قدم أحدهما الآخر قبل خروج الثالث من المسجد صار هو الإمام وإلا فسدت صلاتهما لأن أحدهما لم يصر إماما للتعارض بلا مرجح ، فبقي الثالث إماما ، فإذا خرج فات شرط الاقتداء وهو اتحاد البقعة ففسدت صلاتهما بدائع ( قوله بلا نية ) متعلق بقوله تعين ( قوله على الأصح ) وقيل تفسد صلاة الإمام فقط ، وقيل صلاتهما ح ( قوله لبقاء الإمام إماما إلخ ) قال في الذخيرة : لأن تعين الواحد للإمامة إنما كان للحاجة إلى إصلاح الصلاة ، وفي جعله إماما هاهنا إفسادها ، فبقي المقتدي لا إمام له في المسجد ففسدت صلاته ( قوله فإن استخلفه ) أي قبل القعود قدر التشهد ، وإلا كان خارجا بصنعه ط




الخدمات العلمية