( كصبي أودع عبدا فقتله ) أي ضمن عاقلته قيمته [ ص: 625 ] ( فإن قتل الصبي العبد المودع لم يضمنه ) لأنه سلطه عليه وقال أودع طعاما ) بلا إذن وليه ، وليس مأذونا له في التجارة ( فأكله أبو يوسف : يضمن وكذا لو والشافعي ضمنه بعد عتقه ، وعند أودع عبد محجور مالا فاستهلكه أبي يوسف في الحال وكذا الخلاف لو أعيرا أو أقرضا ، ولو كان بإذن أو مأذونا ضمن بالإجماع كما لو والشافعي ضمنه للحال . استهلك الصبي مال الغير بلا وديعة
قلت : وهذا كله لو الصبي عاقلا ، وإلا فلا يضمن بالإجماع ، وتمامه في العناية الشرنبلالية عن الشلبي ومسكين على خلاف ما في الملتقى والهداية والزيلعي فليحفظ .