[ ص: 634 ] كما أفاده ( وفي مسجد محلة وشارعها ) الخاص بأهلها ابن كمال مستندا للبدائع وقد حققه منلا خسرو وأقره المصنف ( على أهلها وسوق مملوك على الملاك ) وعند على السكان ملتقى ( وفي غيره ) أي غير المملوك ( والشارع الأعظم ) هو النافذ ( والسجن والجامع ) وكل مكان يكون التصرف فيه لعامة المسلمين لا لواحد منهم ولا لجماعة يحصون ( لا قسامة ) ولا دية على أحد أبي يوسف ابن كمال ( و ) إنما ( الدية على بيت المال ) لأن الغرم بالغنم ثم إنما تجب الدية فيما لو ذكر على بيت المال ( إن كان نائيا ) أي بعيدا ( عن المحلات وإلا ) يكن نائيا بل قريبا منها ( فعلى أقرب المحلات إليه ) الدية والقسامة لأنه محفوظ بحفظ أهل المحلة ، فتكون القسامة والدية على أهل المحلة ، [ ص: 635 ] وكذا في السوق النائي إذا كان من يسكنها في الليالي ، أو كان لأحد فيها دار مملوكة تكون القسامة والدية عليه لأنه يلزمه صيانة ذلك الموضع ، فيوصف بالتقصير ، فيجب عليه موجب التقصير كما في العناية معزيا للنهاية .
قلت : وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم ، واعتمد المصنف وإن خلا عنه المتون ، لأنه مصرح به في غالب الفتاوى و الشروح فليحفظ