( وله ) أي بقول صريح ) أو فعل يقطع حق المالك عن الغصب ( بأن يزيل اسمه ) وأعظم منافعه كما عرف في الغصب ( أو ) فعل ( يزيد في الموصى به ما يمنع تسليمه إلا به كلت السويق ) الموصى به ( بسمن والبناء ) في الدار الموصى بها بخلاف للموصى ( الرجوع عنها لأنه تصرف في التابع ( وتصرف ) عطف على بقول صريح وعطف تجصيصها وهدم بنائها ابن كمال تبعا للدرر بأو وعليه فهو أصل ثالث في كون فعله يفيد رجوعه عنها كما يفيده متن الدرر فتدبر ( يزيل ملكه ) فإنه - - [ ص: 659 ] رجوع عاد لملكه ثانيا أم لا ( كالبيع والهبة ) وكذا إذا ( لا ) يكون راجعا ( بغسل ثوب أوصى به ) لأنه تصرف في التبع . خلطه بغيره بحيث لا يمكن تميزه
واعلم أن التغير بعد موت الموصي لا يضر أصلا ( ولا بجحودها ) درر وكنز ووقاية وفي المجمع به يفتى ومثله في العيني ثم نقل عن العيون : أن الفتوى على أنه رجوع وفي السراجية : وعليه الفتوى وأقره المصنف ( وكذا ) لا يكون راجعا ( بقوله بخلاف ) قوله تركتها وبخلاف كل وصية أوصيت بها فحرام أو رياء أو أخرتها أو قوله ( كل وصية أوصيتها فهي باطلة ) فكل ذلك رجوع عن الأول تكون لوارثه بالإجازة كما مر ( ولو كان فلان ) لآخر ( ميتا وقتها فالأولى من الوصيتين بحالها ) لبطلان الثانية ولو حيا وقتها فمات قبل الموصى بطلتا الأولى بالرجوع والثانية بالموت الذي أوصيت به لزيد فهو لعمرو أو لفلان وارثي