الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويبطل إقراره ووصيته وهبته لابنه ) كافرا أو عبدا أو مكاتبا ( إن أسلم أو أعتق بعد ذلك ) لقيام البنوة وقت الإقرار فيورث تهمة الإيثار

التالي السابق


( قوله أو عبدا ) قيده الزيلعي بما إذا كان عليه دين لأن الإقرار وقع له ، وهو وارث عند الموت ، فيبطل كالوصية وإن لم يكن عليه دين صح الإقرار لأنه وقع للمولى إذ العبد لا يملك ا هـ وعزاه في الهداية إلى كتاب الإقرار ، وظاهر ما قدمناه قبل أوراق عن الزيلعي والنهاية عدم بطلان الإقرار بعتق الابن المقر له مطلقا وقدمنا ما فيه فتنبه ( قوله لقيام البنوة وقت الإقرار ) علة لبطلان الإقرار ، وأما الوصية والهبة فلأن المعتبر فيهما وقت الموت كما قدمه ، وقد صار الابن وارثا وقته فبطلا




الخدمات العلمية