( وإذا قدم الفرض وإن أخره الموصي وإن تساوت ) قوة ( قدم ما قدم إذا ضاق الثلث عنها ) - [ ص: 662 ] قال اجتمع الوصايا الزيلعي : لوجوبها بالكتاب دون الفطرة كفارة قتل وظهار ويمين مقدمة على الفطرة لوجوبها إجماعا دون الأضحية وفي والفطرة على الأضحية القهستاني عن الظهيرية عن الإمام الطواويسي يبدأ بكفارة قتل ثم يمين ثم ظهار ثم إفطار ثم النذر ثم الفطرة ، ثم الأضحية ، وقدم العشر على الخراج ، وفي البرجندي مذهب آخر أن أبي حنيفة حج النفل أفضل من الصدقة