[ ص: 675 ]   ( ولو أوصى للمساكين  كان له صرفه إلى مسكين واحد ) وقال  محمد  لاثنين على ما مر ، فلا يجوز صرف ما للمساكين لأقل من اثنين عنده ، والخلاف فيما إذا لم يشر لمساكين ، فلو أشار إلى جماعة وقال : ثلث مالي لهذه المساكين لم يجز صرفه لواحد اتفاقا ولو أوصى لفقراء بلخ  فأعطى غيرهم  جاز عند  أبي يوسف  وعليه الفتوى خلاصة وشرنبلالية ( وبمائة لرجل وبمائة لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كل مائة ) لتساوي نصيبهما فأمكنت المساواة فلكل ثلثا المائة ( و ) لو ( بأربعمائة ) مثلا ( له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكل منهما ) لتفاوت نصيبهما فيساوي كلا منهما ( وبثلث ماله لرجل ثم قال لآخر أشركتك أو أدخلتك معه فالثلث بينهما ) لما ذكرنا 
     	
		
				
						
						
