( وبطل ولأجنبي ووارثه أو قاتله نصف الوصية ) لأنهما من أهل الوصية على ما مر ، ولذا تصح بإجازة الوارث ( بخلاف ما إذا أقر بعين أو دين لوارثه ولأجنبي ) حيث ( لا يصح في حق الأجنبي أيضا ) لأنه إقرار بعقد سابق بينهما ، فإذا لغا بعضه لغا باقيه ضرورة قيل هذا إذا تصادقا فإن أنكر أحدهما شركة الآخر صح إقراره في حصة الأجنبي عند وصيته [ ص: 677 ] للوارث والقاتل وعندهما تبطل في الكل لما قلنا محمد زيلعي .