الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتبطل الوصية بعتق عبده ) بأن أوصى بأن يعتق الورثة عبده بعد موته ( إن جنى بعد موته فدفع ) بالجناية كما لو بيع بعد موته بالدين ( وإن فدى ) الورثة العبد ( لا ) تبطل وكان الفداء في أموالهم بالتزامهم

التالي السابق


( قوله : وإن فدى لا ) فإن لم يوجد الدفع والفداء وأعتقه الوصي ، فإن عالما بالجناية لزمه تمام الأرش ، وإلا فالقيمة ، ولا يرجع لأن الوصية بعتق عبد غير جان فقد خالف سائحاني




الخدمات العلمية